إثبات " بوجه عام " دفوع "الدفع بنفى التهمة" " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۹٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.