تعويض " تعيين عناصر الضرر: الضرر المادي : التعويض عن تفويت الفرصة ". دفوع " الدفوع الشكلية " " الدفع بسقوط الخصومة ". حكم " عيوب التدليل : القصور، الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير التعويض ".
الطعن
رقم ۱۱۱۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.