عمل " العاملون بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء : علاقة عمل : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٥۹۹۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.