إثبات "بوجه عام''. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث".. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲٦٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.