حكم " عيوب التدليل : القصور، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٦۱۸۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.