ترصد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار. قتل عمد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۲٥۳۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.