الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " رسوم الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : منازعات الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم". صلح " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح " .الطعنرقم ۸٥۱۳ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول