ارتباط. استعمال القوة والعنف مع موظف عام. خطأ. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". سلاح. ذخيرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مداراة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱۰۳۹۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.