التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الجمع بين الطعن بالصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف " . صورية " الطعن بالصورية : الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.