حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۸٥٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.