ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. ذخائر. سلاح. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "العقوبة المرتبطة". قانون "تطبيقه". مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۰٤۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.