حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". سلاح. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۰٤۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.