حكم "تسبيبه. تسبيب غير مغيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۰٥٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.