حكم " تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى
الطعن
رقم ۷٤۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.