جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۰۷۰۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.