إثبات" بوجه عام" " شهود " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب لطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٤٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.