الرئيسيةالأحكامدعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد".الطعنرقم ۱۲۰۷۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول