إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۷٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.