إثبات " بوجه عام " مأمورو الضبط القضائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٦٤٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.