إثبات" بوجه عام" "قرائن". جريمة " أركانها ". حكم " بيانات الديباجة " " بيانات التسبيب " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲۲۷٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.