جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". قصد جنائي. رابطة السببية. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
الطعن
رقم ۲٥۱۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.