الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائى". حكم " عيوب التدليل : القصور، الفساد في الاستدلال ". وكالة " انعقاد الوكالة : الإقرار القضائى من الوكيل ".الطعنرقم ۱۲۹٦۷ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول