الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الإجراءات : بطلان الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل إدارة الأملاك الأميرية وطرح النهر" " المسائل التي تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " شرط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن " " الخصومة فى الطعن ".الطعنرقم ۱٤۹٥۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول