إثبات " بوجه عام " . تزوير"الاشتراك في التزوير" . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٦۰۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.