الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". استعمال محرر مزور. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن.الطعنرقم ٦٦٥٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول