إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". تقليد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٦٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.