إثبات" بوجه عام" "قرائن". جريمة " أركانها ". حكم " بيانات الديباجة " " بيانات التسبيب " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۰۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.