حـكـم " حـجـيـة الأحـكـام " " أثر الحجية : اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى ". قوة الأمر الـمـقـضـى". نــظــام عــام " الـمـسـائــل الـمـتـعـلـقـة بالنظام العام ". نقض " شروط قبول الطعن" " قرارات غرفة المشورة : حجيتها ".
الطعن
رقم ۱۹٤۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.