إرهاب " إنشاء أو استخدام موقع إلكتروني بغرض الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٥٥۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۱۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.