تقادم " التقادم المكسب : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة "
" نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : التملك بوضع اليد " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلى: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك ".
الطعن
رقم ۱٥٤۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.