إثبات . إرث . بيع " البيع في مرض الموت " صورية البيع " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد قصورًا ، الخطأ في تطبيق القانون " . صورية " من أنواع الصورية : الصورية النسبية " " من العقود التي ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذي يخفي وصية " . محكمة الموضوع . وصية .
الطعن
رقم ۷٦۲۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.