تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . موظفون عموميون . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۳۳٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.