تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى :التعويض عن الغصب ، مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ".قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " "التعويض عن نزع الملكية : في ظل العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 ، الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض".
الطعن
رقم ۱۳۷۸۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.