حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى " استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى " " سلطتها في تقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۱۸۸۹٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.