استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة : ما لا يُعد طلباً جديداً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : ما لا يُعد طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف "
الطعن
رقم ۱۳۹۲٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.