عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد " أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . حكم " رقابة محكمة النقض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۱۷۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.