الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۸٥۳٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۷۲رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول