إثبات" بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸٥۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
٦۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.