إثبات " عبء الإثبات " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره فى العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٤٥۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.