نيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير" أوراق رسمية " . تهريب جمركي . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٥۰٤٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.