حكم " رقابة محكمة النقض " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ، سلطتها في تفسير العقد " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزام "
الطعن
رقم ۳۲۳۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.