الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . إثبات " عبء الإثبات : فى الصورية " " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية " " القرائن : القرائن القانونية : سلطة محكمة الموضوع بشأنها " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .الطعنرقم ۱۸۲۹۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول