قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۷۱٥۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
٦۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.