حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ". تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۳٤٥٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.