إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" تسبيبه . تسبيب معيب ". تزوير" أوراق رسمية ". تربح . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۰۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.