محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .
الطعن
رقم ۲۰۹۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.