الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس " . الطعنرقم ٦٥۳۱ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲۰الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول