الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراويــة " . الطعنرقم ۱٦۱۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول