المسئولية لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى في حراسته ، وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .
الطعن
رقم ۷۲٦٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.