شركات " شركات الاستثمار : صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية : إعفاء شركات الاستثمار من الضرائب لا يشمل اشتراكات صناديق العمال " .
الطعن
رقم ۱٤۸٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.